السيد محمد تقي المدرسي
240
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
13 - السرقة من الوقف أو الشيء الموقوف تستوجب الحد مع اجتماع الشرائط ، والمطالب به هو الحاكم الشرعي . وكذلك الأمر بالنسبة لسرقة الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة . تساؤلات وإجابات 1 - إذا سرق أحد الزوجين من الآخر ، هل تُقطع يده ؟ . الجواب : إذا كان المال المسروق في حرز ومحفوظاً عنه يُقام عليه الحدّ مع اجتماع سائر شروط الحدّ . 2 - ما حكم الضيف إذا سرق من مضيّفه شيئاً ؟ . الجواب : مع توافر كل شروط الحد ومن أبرزها الحِرز ، أُقيم عليه الحد . 3 - لو استأجر بيتاً فاحتفظ المالك بغرفة في البيت لنفسه وكانت مغلقة الباب ، فكسر المستأجر القفل وأخذ شيئاً من الغرفة ، هل يُعد سارقاً وعليه الحد ؟ . الجواب : أجل هو سارق مع توافر سائر الشروط إذا اعتبره العرف هتكاً للحرز . 4 - هل يُعد الاستيلاء على الماء أو الكهرباء أو الغاز السائل من المجاري أو الأسلاك بعد الميزانية ، حيث يُعد المصروف على المالك ، سرقة يقُام الحدّ عليها ؟ . الجواب : لا يبدو ذلك لأنّه غير مُحرَز بحرز ، وعند الشبهة تُدرَأ الحدود بها .